يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
19728 مشاهدة
[باب سجود السهو]

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهو جُبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك.

* * * 156\102 قال في المتن: [ويجب إذا زاد ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والذي يترجح عندي أن من اعتقد أن جلسة الاستراحة سنة فجلسها فلا كراهة في ذلك ولا سجود عليه.
* * * 157\103 قال في المتن: [ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- روي عن أحمد أنه قال: السجود كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات
1- إذا سلم عن نقص.
2- إذا تذكره بعد السلام.
3- إذا بنى الإمام على غالب ظنه.
دليل الحالة الأولى حديث ذي اليدين ودليل الثالثة حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى، فليبن على ما استيقن، وليسجد سجدتين .
* * * 158\104 قال في المتن: [ لكن إذا سجدهما بعده تشهد وجوبا ] .

قال شيخنا: يُرجح شيخ الإسلام وغيره أنه لا يتشهد، وضعفوا رواية عمران بن حصين ثم تشهد وسلم لتعذر الجمع بين الروايات.
* * * 159\104 قال في المتن: [ وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وإن شك في سجود السهو يعني إن شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة، فهل يسجد لسهوه في سجود السهو؟ فقالوا: لا يسجد؛ لأن المصغر لا يصغر، وقد ورد هذا عند بعض اللغويين.
* * * 160\104 قال في المتن: [ وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحكاه ابن المنذر -رحمه الله تعالى- إجماعا.
ومن الأدلة أيضا حديث الدارقطني المتقدم على ضعفه، وحديث: وإذا سجد الإمام فاسجدوا وهذا يدخل فيه سجود السهو.
* * *قال في المتن: [ ولا يرجع إن شرع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع فيها.
وهذا القول هو الأقرب للدليل.