(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
31718 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب سجود السهو]

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وهو جُبران لما يحصل في الصلاة من الغفلة في الزيادة والنقص والشك.

* * * 156\102 قال في المتن: [ويجب إذا زاد ركوعا، أو سجودا، أو قياما، أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والذي يترجح عندي أن من اعتقد أن جلسة الاستراحة سنة فجلسها فلا كراهة في ذلك ولا سجود عليه.
* * * 157\103 قال في المتن: [ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، أو بعده ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- روي عن أحمد أنه قال: السجود كله قبل السلام، إلا في ثلاث حالات
1- إذا سلم عن نقص.
2- إذا تذكره بعد السلام.
3- إذا بنى الإمام على غالب ظنه.
دليل الحالة الأولى حديث ذي اليدين ودليل الثالثة حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى، فليبن على ما استيقن، وليسجد سجدتين .
* * * 158\104 قال في المتن: [ لكن إذا سجدهما بعده تشهد وجوبا ] .

قال شيخنا: يُرجح شيخ الإسلام وغيره أنه لا يتشهد، وضعفوا رواية عمران بن حصين ثم تشهد وسلم لتعذر الجمع بين الروايات.
* * * 159\104 قال في المتن: [ وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، سقط ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وإن شك في سجود السهو يعني إن شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة، فهل يسجد لسهوه في سجود السهو؟ فقالوا: لا يسجد؛ لأن المصغر لا يصغر، وقد ورد هذا عند بعض اللغويين.
* * * 160\104 قال في المتن: [ وإن سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وحكاه ابن المنذر -رحمه الله تعالى- إجماعا.
ومن الأدلة أيضا حديث الدارقطني المتقدم على ضعفه، وحديث: وإذا سجد الإمام فاسجدوا وهذا يدخل فيه سجود السهو.
* * *قال في المتن: [ ولا يرجع إن شرع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع فيها.
وهذا القول هو الأقرب للدليل.

line-bottom